أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا جديدا لتعيين المعوقين في الجهات العامة يقضي بإضافة شرط لتعيينهم وهي أن يكون المعوق حاصلا على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة, بالإضافة إلى شهادة علمية.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 74/ م الصادر أوائل الشهر الجاري المتعلق بتعيين المعوقين بالجهات العامة وجوب ان يكون المعوق “عمليا” أي أن يكون حاصلا على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة, وان يكون “علميا” أي انه حاصل على شهادة التعليم الأساسي وما فوق, وذلك بعد أن كان يقتصر تعيينهم في السابق على حصولهم على إحدى هاتين الصفتين.
وتضمن قرار رئاسة مجلس الوزراء أيضا تشكيل لجان فرعية بقرار من المحافظين مهمتها تحديد مدى ملائمة الوظيفة المقترحة لكل شخص معوق.
وتتألف اللجان الأنفة الذكر من عضوية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ، والأمين العام للمجلس الفرعي لشؤون المعاقين في المحافظة، وممثل عن الجهة التي سيتم التعيين فيها، وممثل عن جمعيات الإعاقة وفق إعاقة الشخص المراد تعيينه، ويترأس اللجنة المذكورة ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة.
وقضت المادة الخامسة من قرار الرئاسة على إنهاء العمل بالقرار رقم 12 / م و تاريخ 29 / 3 / 2005 والقرار رقم 8 / م و تاريخ 29 / 1 / 2006 والناظمان لتعيين المعاقين في الدوائر الرسمية.
وينص القرار رقم 8 لعام 2006 على انه يمكن تعيين المعوق في الجهات العامة في الدولة اذا كان مؤهلا علميا (حاصل على شهادة التعليم الأساسي وما فوق) او مؤهلا عمليا أي حاصل على شهادة تأهيل مهني.
يشار الى ان الجهات العامة تقوم بتوظيف المعوقين شريطة الا تتجاوز نسبتهم 4 % من الملاك العددي لأي منها.
المصدر :https://www.afeyaa.com/news-action-show-id-1206.htm